01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون الطرح في حدود الاحتياجات الفعلية التي تقدرها الجهة الحكومية، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها، وعلى أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة.ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التي تم فيها التعاقد.وتُحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بطرح المناقصة وإعداد وثائقها وتقديم العطاءات، سواء كان ذلك بالطرق العادية أو الإلكترونية، وكذلك المتعلقة بتحديد القيمة التقديرية للمناقصة.
تبقى العطاءات المقدمة سارية المفعول للمدة المحددة بالإعلان عن المناقصة، ولا يجوز لصاحب العطاء الرجوع فيه خلال مدة سريانه، وإلا اعتبر منسحباً.كما يعتبر منسحباً صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه وامتنع عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية.
يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية، على صاحب العطاء المنسحب، بعد سماع أقواله أمام اللجنة أو عدم حضوره للمثول أمامها على الرغم من إخطاره:1- مصادرة التأمين المؤقت.2- مصادرة التأمين النهائي.3- إيقاف التعامل مع صاحب العطاء لمدة معينة أو بصفة دائمة، بعد أخذ رأي الإدارة، مع إخطارها بالقرار الصادر في هذا الشأن.ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، في حالة انسحاب صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، أو ترسيتها على صاحب العطاء التالي له في ترتيب الأفضلية.ولصاحب الشأن التظلم من القرارات المشار إليها إلى الرئيس، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.وفي جميع الأحوال، لا يخل اتخاذ أي من الإجراءات السابقة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على صاحب العطاء المنسحب، بأي حقوق لها عليه أو مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض.