15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تُنشأ بالجهة الحكومية لجنة تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، تشكل من عدد من الأعضاء، من موظفي الجهة الحكومية، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويجوز أن يُضم إلى تشكيل اللجنة عضو من خارج الجهة الحكومية.ويجوز، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، وتوصية مسببة من الوزير، إنشاء أكثر من لجنة بالجهة الحكومية.ويُشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة، بصفة عضو مراقب.وتُحدد اللائحة الاختصاصات الأخرى للجنة، ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وآلية اعتماد توصياتها، وضوابط العضوية فيها.ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، قرار من الرئيس.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إنشاء لجنة أو أكثر تختص كل منها بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر لأكثر من جهة حكومية، وتُشكل اللجنة في هذه الحالة من عدد من الأعضاء من موظفي هذه الجهات، بذات الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.