27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، عن طريق المناقصة العامة.واستثناءً من ذلك، يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، التعاقد بأحد الطرق التالية:1- المناقصة على مرحلتين.2- المناقصة المحدودة.3- الممارسة.4- المسابقة.5- الاتفاق المباشر.ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو اتفاق مباشر.وتسري على المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بكل منها، جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، عن طريق المناقصة العامة.واستثناءً من ذلك، يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، التعاقد بأحد الطرق التالية:1- المناقصة على مرحلتين.2- المناقصة المحدودة.3- الممارسة.4- المسابقة.5- الاتفاق المباشر.ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو اتفاق مباشر.وتسري على المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بكل منها، جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.ويجوز، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء أحد الأعمال أو الخدمات أو توريد أحد الأصناف من الخضوع لأحكام هذا القانون.
المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون واللائحة، بهدف الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء.وتخضع المناقصة العامة لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن.ويكون الإعلان عن المناقصة العامة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة.
يكون التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين في الحالات التي يتعذر فيها على الجهة الحكومية القيام بإعداد مواصفات فنية مفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، من أجل الحصول على أكثر الحلول تلبية لاحتياجات الجهة الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو مقدمي خدمات أو استشاريين أو فنيين معينين بذواتهم، من المقيدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية لهذا الغرض وتعتمدها اللجنة، أو ممن سبق تأهيلهم للاشتراك في المناقصة، بشرط أن تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة.وتُحدد اللائحة قواعد وضوابط التأهيل المشار إليه، وإجراءات وأحكام توجيه الدعوة الاشتراك في المناقصة المحدودة.
يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراء المناقصة، للاختيار من بين ثلاثة على الأقل من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، ممن تتوافر لديهم الأصناف المطلوب شراؤها، أو يمكن لهم تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوب القيام بها، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يكون التعاقد بطريق المسابقة عن طريق الإعلان، بغرض إجراء دراسات أو إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات وغير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين، على أن يسبق الإعلان عنها تحديد أغراض ونطاق ومواصفات المشروع، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.ولا تسري على المسابقة الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت والنهائي المنصوص عليها في هذا القانون.
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة، وذلك في الحالات الطارئة أو العاجلة، التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لا تسري على الممارسة والاتفاق المباشر الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون.