01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.