01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانية)، (16/فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/فقرة أولى وثانية)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون.وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/ بند 1) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (8/فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.