22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
يكون دخول وخروج وإقامة الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل، وفقاً للأحكام المبينة فيه.
للجهة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية:1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2- مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
يُشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
تكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها، خمس سنوات تجدد تلقائياً بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.وتكون مدة إقامة المستثمرين والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة، وفقاً لحكم المادة (30) من هذا القانون.
للمرخص له بالإقامة، الخروج من الدولة خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.
يحظر على المرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.
تُلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.3- إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.