01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
للوافد للعمل أن ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر، وفقاً للقواعد والإجراءات التي حددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه.وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر.
يُحظّر على أي شخص طبيعي أو معنوي استخدام وافدين دون إبرام عقد عمل، أو استخدام الوافدين الذين يستقدمهم للعمل لديه للعمل لدى جهات أخرى. واستثناءً من ذلك، يجوز لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تأذن للمستقدم بإعارة عمالة الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي. وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة المستقدم والوافد للعمل.