25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يُرخص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي الموضحة تفاصيلها وإحداثياتها بالرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم، وذلك لإقامة مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى) عليها.
تُحدد مدة الانتفاع بمدة بقاء بنك قطر للتنمية.ويكون المقابل السنوي للانتفاع (15) خمسة عشر ريالاً للمتر المربع، بالإضافة إلى (1%) من سعر القدم المربع للمنطقة.
يلتزم بنك قطر للتنمية بما يلي:1- استعمال واستغلال وإدارة الأراضي المرخص بالانتفاع بها بموجب هذا المرسوم، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الجهات ذات العلاقة.2- عدم استعمال الأراضي المرخص بالانتفاع بها في غير الغرض المحدد بهذا المرسوم.3- عدم نقل ملكية الأراضي للغير، أو رهنها، أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها.4- عدم التنازل عن حق الانتفاع للغير.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.