05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي تحول إليه الشركة.ويجب أن يكون قرار التحول مصحوباً ببيان أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم.ويجري التأشير بتحول الشركة في السجل التجاري.وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة، وجب أن تكون قد مضت سنتان على قيدها في السجل التجاري.ويجوز للإدارة أن تصدر في أي وقت شروطاً خاصة بتحول نوع معين من الشركات إلى آخر إذا ارتأت ضرورة لذلك.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.
لا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا قبل الدائنون ذلك، ويفترض هذا القبول إذا لم يعترضوا على التحول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بقرار التحول وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
يكون لكل شريك، في حالة التحول إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة، عدد من الأسهم أو الحصص يعادل قيمة حصته بعد التقويم.
يجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشركة.