26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
تُصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية التي تلتزم باتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل.
على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.
يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.