26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
تُصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة.ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.
لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.
تُحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.
يُحوَّل الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة.
يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد.ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقاً للتشريعات المنظمة لها.