26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.
تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.
تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.
يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.