04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
ووُفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الصيغة المعدلة للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف - بغداد 1981)، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع مراعاة عدم الأخذ بالمادة (7) من الاتفاقية، والأخذ بالخيار الثاني في المادة (21) من الاتفاقية.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.