07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
على جميع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون والباعة المتجولين، الذين يزاولون نشاطهم في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز، بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975، المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.