07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.ولا يجوز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المختصة.
تُحدد، بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها.
يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة.ويجوز للوزير الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
يُقدم طلب الحصول على الترخيص من صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة.
تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة.ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص.وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت في طلب الترخيص، ويبت الوزير في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقاً لذلك.ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.ويجوز للإدارة المختصة، بناءً على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها.
استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز منح تراخيص مؤقتة، لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة، أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، عبر المواقع الإلكترونية، التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.
يجب على المرخص له تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان، وتقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة.
مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، يجب على المرخص له وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص به، وفقاً للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة، ويلتزم المرخص له بإزالة هذه اللوحة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة النشاط.
يصدر بتنظيم مواعيد العمل في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.وعلى المحال التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بناء على اقتراح الادارة المختصة، غلق ابوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الآذان الأول للصلاة.
لا يجوز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول.
يكون مدير المحل أو المشرف على إدارته مسؤولاً مع المرخص له، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.