10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
يتعين على الجهة المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.ولا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في الدولة، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.
يتولى النائب العام مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو طلبات تسليم المجرمين من الجهات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويتعين عليه تنفيذ هذه الطلبات أو إحالتها إلى الجهة المختصة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.ويجوز في الحالات المستعجلة، إرسال تلك الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو بشكل مباشر من الجهات الأجنبية المختصة، إلى الجهة المختصة في الدولة، وفي هذه الحالات يتعين على الجهة التي تستلم الطلب إبلاغ النائب العام بذلك.وترسل الطلبات والردود إما بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى أسرع تتيح الحصول على سجل كتابي بالاستلام أو ما يعادله في ظروف تسمح للدولة بالتحقق من صحتها.وفي جميع الأحوال، ترفق الطلبات ومرفقاتها بترجمة ملخصة لها باللغة العربية.
يتعين أن تتضمن طلبات المساعدة القانونية أو طلبات تسليم المجرمين ما يلي:1- تحديد هوية الجهة التي تطلب اتخاذ التدابير.2- اسم ووظيفة الجهة التي تتولى التحقيق أو الاتهام في الدعوى.3- تحديد الجهة التي يوجه إليها الطلب.4- بيان الغرض من الطلب وأية ملاحظات ذات صلة.5- الوقائع المساندة للطلب.6- أية تفاصيل معروفة قد تسهل عملية تحديد هوية الشخص المعني، وبخاصة اسمه وحالته الاجتماعية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته.7- أية معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأشخاص المعنيين، والوسائط أو الأموال أو الممتلكات المعنية.8- النص القانوني الذي يجرم الفعل أو بيان القانون المنطبق على الجريمة، إذا اقتضى الأمر ذلك، وأي بيان عن العقوبة التي يمكن فرضها على مرتكب الجريمة.9- تفاصيل المساعدة المطلوبة وأية إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة في اتخاذها.
يتعين بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تتضمن الطلبات، في بعض الحالات المعينة البيانات التالية:1- عرضاً للتدابير المطلوبة، في حالة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.2- بياناً بالوقائع والحجج ذات الصلة، لتتمكن الجهات القضائية من إصدار أمر بالمصادرة بمقتضى القانون، وذلك في حالة طلب إصدار أمر بالمصادرة.3- في حالة طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبير مؤقت أو مصادرة:أ) نسخة مصدقة من الأمر، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره إن لم يتضمنها الأمر ذاته.ب) وثيقة تؤكد بأن الأمر قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف العادي.ج) بياناً بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ الأمر، والمبلغ المطلوب استرداده من قيمة الممتلكات.د) أية معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الوسائط أو المتحصلات أو الممتلكات أو سائر الأشياء المرتبطة، وذلك عند الإمكان والاقتضاء.ه) النسخة الأصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه، أو أي وثيقة رسمية أخرى تدل على إدانة المتهم والعقوبة المحكوم بها، وكون ذلك الحكم واجب النفاذ، والمدة المتبقية من العقوبة، وذلك في حالة طلب تسليم شخص أدين بارتكاب جريمة.
يجوز للنائب العام، أو الجهة المختصة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب النائب العام، طلب معلومات إضافية من الجهة الأجنبية المختصة، إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.
يجب التقيد بسرية الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وفي حالة عدم إمكانية التقيد بذلك، يجب إخطار الجهة الطالبة على الفور.
يجوز للنائب العام إرجاء إحالة الطلب إلى الجهة المختصة المسؤولة عن تنفيذه، إذا كان من المحتمل أن يتعارض التدبير أو الأمر المطلوب به تعارضاً جوهرياً مع تحقيق أو دعوى منظورة، ويتعين عليه إبلاغ الجهة مقدمة الطلب بذلك على الفور.