30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بما يلي:1- اتخاذ التدابير الأمينة الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية ومواقعها الإلكترونية وشبكاتها المعلوماتية والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها.2- سرعة إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون فور اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع، وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات اللازمة لكشف الحقيقة.3- الاحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن (120) يوماً، وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات.4- التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.