30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:1- استخدام أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.2- زور بطاقة تعامل إلكتروني بأي وسيلة كانت.3- صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقات التعامل الإلكتروني.4- استخدم أو سهل استخدام بطاقة تعامل إلكتروني مزورة مع علمه بذلك.5- قَبل بطاقات تعامل إلكتروني غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك.