10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:1- استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي.2- تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.