04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون للسيد/محمد احمد محمد جمل الصايغ (مراقب أسواق رابع) بوزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها.
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.