28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
يرفع رئيس المجلس إلى الأمير وإلى ولي العهد تقريراً ربع سنوي يتضمن موجزاً بما تم خلال تلك الفترة.
للمجلس أن يُشكل لجاناً من بين أعضائه، أو من غيرهم، لبحث موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه وتقديم تقرير عنه.وللمجلس أن يشكل لجاناً وزارية دائمة تتولى دراسة الموضوعات المتعلقة بمجالات محددة وتقديم تقارير بشأنها.
يصدر الهيكل التنظيمي للأمانة العامة بقرار من الأمير.
يُصدر المجلس بقرار منه، بناءً على اقتراح الوزير، لائحته الداخلية المنظمة لعمله، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.كما يصدر المجلس، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة المنظمة لأعمال اللجان المنبثقة عنه والتابعة له.
يُلغى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2009 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.