04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يتولى الوزير الإشراف على تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة، والاتصال بالوزراء ورؤساء تلك الجهات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وفقاً لأحكام هذا القرار.
على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس خلال الآجال المحددة لها في تلك القرارات، وبالنسبة للقرارات التي لا تتضمن آجالاً محددة لتنفيذها، فيتعين تنفيذها خلال المدة المناسبة التي تقدرها الأمانة العامة، في ضوء ما جرى عليه العمل بشأن تنفيذ القرارات المماثلة أو المشابهة.وإذا استبان للجهة المختصة أنها لا تستطيع التنفيذ خلال الأجل المحدد أو المدة المناسبة، بحسب الأحوال، تعين عليها أن تخطر الوزير بمذكرة تتضمن ما اتخذته من إجراءات في سبيل التنفيذ، وأسباب عدم قدرتها على التنفيذ خلال الأجل المحدد أو المدة المناسبة، وكذلك المهلة الإضافية التي تطلبها لإتمام التنفيذ.
يُعد الوزير على ضوء مذكرة الجهة المختصة المشار إليها في المادة السابقة، مذكرة للعرض على رئيس المجلس، تتضمن توصياته بشأن الموضوع، ليقرر ما يراه مناسباً.