28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
يختص رئيس المجلس، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة له بالدستور والقانون، بما يلي:1- تمثيل المجلس والتعبير عنه.2- دعوة المجلس للاجتماع.3- رئاسة الجلسات وإدارتها، والإذن بالكلام فيها، وطرح الموضوعات للتصويت وتقرير نتيجته، والبت في النقاط النظامية، وتأجيل المناقشة أو إقفالها، ورفع الجلسات أو إنهائها.4- ضبط نظام العمل بالمجلس وتطبيق لائحته الداخلية.5- الإشراف الأعلى على جميع أعمال المجلس وأجهزته واللجان التابعة له.6- الإشراف الأعلى على تنفيذ قرارات المجلس.
يكون لرئيس المجلس مكتب، يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويختص بما يلي:1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة برئيس المجلس.2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى رئيس المجلس وإعدادها للعرض عليه.3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة، لدراستها وفقاً لتعليمات رئيس المجلس.4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس المجلس.5- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات رئيس المجلس وتعليماته، واطلاعه على ما تم بشأنها.7- متابعة تنفيذ الجهات المختلفة للقرارات والمراسلات والمكاتبات وغيرها، الصادرة عن المكتب، وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة.8- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له رئيس المجلس بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.9- أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.ويصدر بتنظيم مكتب رئيس المجلس قرار من رئيس المجلس.
يُنشأ مكتب يُسمى "مكتب الاتصال الحكومي"، يتبع رئيس المجلس مباشرة، يرأسه مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويختص المكتب بما يلي: 1 - إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي يكلفه بها رئيس المجلس. 2 - رصد ومتابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة من أخبار وتقارير ومقالات تتعلق بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، ورفع تقارير بشأن الموضوعات ذات الأهمية منها إلى رئيس المجلس. 3 - إعداد موجز صحفي يومي عن أبرز الأحداث المحلية والعالمية وعرضه على رئيس المجلس. 4 - تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام وكبار المحررين والكتاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 5 - التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة وسياستها في الخارج. 6 - مراجعة الكتب والمقالات والنشرات التي تحال إلى المكتب وتلخيصها، ورفع تقارير بشأنها إلى رئيس المجلس. 7 - أي اختصاصات أخرى يُكلفه بها رئيس المجلس. ويصدر بتنظيم مكتب الاتصال الحكومي قرار من رئيس المجلس.