28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
يُشكل المجلس من رئيس المجلس، ونائب أو أكثر للرئيس، والأعضاء الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس.وتثبت صفة العضوية لعضو المجلس اعتباراً من تاريخ الأمر الأميري الصادر بالتعيين.
يقوم المجلس بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، ويُناط به بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.