04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المجلس: مجلس الوزراء.رئيس المجلس: رئيس مجلس الوزراء.نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الوزراء.الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.الأمين العام: الأمين العام لمجلس الوزراء.الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة.اللجنة التشريعية: اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.