01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.دار الحضانة: كل مكان يُخصص لرعاية الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات، بما في ذلك دور الحضانة التابعة والملحقة بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
تهدف دور الحضانة إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للأطفال المقيدين بها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراتهم وملكاتهم في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة، وبوجه خاص ما يلي:1- تهيئة الجو النفسي للطفل، والاستجابة لحالته النفسية، وإشعاره بالأمن والاطمئنان والعطف والحنان.2- تنشئة الطفل تنشئة صحيحة سليمة، وتعويده على النظافة، واكتساب العادات الصحية الضرورية.3- الاهتمام بتطوير لغة الطفل من خلال توفير الفرص والمجالات التي تشجعه على التحدث واستعمال الكلمات والجمل المناسبة في أحاديثه اليومية، وإجراء المحاورات المستمرة معه خلال نشاطاته.4- تنمية مدارك وحواس الطفل، بتوفير المجالات الكافية لتكوين المفاهيم العلمية المبسطة، وإشباع غريزة حب الاستطلاع لديه.5- غرس القيم الاخلاقية والدينية في نفوس الأطفال.
تكون دور الحضانة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المقيدين بها.
تتولى الإدارة تصنيف دور الحضانة، وتُحدد بقرار من الوزير قواعد هذا التصنيف، بما في ذلك مؤهلات العاملين في الدور والمصروفات التي يتم تحصيلها.