07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يُستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):تُنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى (اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير البيئة نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.