07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً: 1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.2- جرائم القصاص والدية.و فيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر، ما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية:1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. 2- الهيئات والمؤسسات العامة. 3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية. 4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها. 5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمكان العام المكان الذي يسمح بالدخول أو الوجود فيه بدون تمييز.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بطرق العلانية، ما يلي:1- القول أو الصياح الذي يحصُل الجهر به، أو ترديده مباشرة، أو عن طريق إحدى الوسائل الآلية، أو إذا أُذيع بوسيلة أخرى، في جمع عام أو مكان عام.2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو كان يستطيع رؤيتَها من كان فيه، أو نُقلت إليه بأي وسيلة.3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجيل أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير، إذا عُرضت أو كان يستطيع رؤيتَها أو سمَاعها من كان في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو وُزعت بغير تمييز على الناس أو بيعت أو عُرضت للبيع.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
لا تخِلُ أحكام هذا القانون، بأي حال، بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التعويضات أو المصروفات أو أي حقوق أخرى.