21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
يعين في عضوية اللجنة الدائمة لحماية البيئة كل من:
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.