25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يعين قاضياً بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها، كل من السيد / حيدر مصطفى حمد الإمام، والسيد / حسن محجوب حسن علوب، ويتقاضى كل منهما مرتباً شهرياً قدرة 8000 ريال، مع علاوة سنوية قدرها - 200 ريال في الشهر حتى يصل المرتب إلى 9000 ريال شهرياً وهو الحد الأعلى له.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به إعتباراً من 11/12/1997. وينشر في الجريدة الرسمية.