02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
يُفض دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الإثنين السادس من رجب 1430هـ، الموافق للتاسع والعشرين من يونيو 2009م.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية.