28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
يُفض دور الإنعقاد العادي الخامس والعشرين لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الأثنين الثامن عشر من صفر 1418هـ، الموافق للثالث والعشرين من يونيو 1997م.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية.