01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
تُعين صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، نائباً لرئيس المجلس الأعلى للتعليم.
يعين عضواً بالمجلس الأعلى للتعليم كل من:1- سعادة السيدة/ شيخة أحمد المحمود.2- سعادة الدكتورة/ شيخة عبدالله المسند.3- سعادة الشيخ/ فيصل بن فهد آل ثاني.4- سعادة الشيخة/ عائشة بنت فالح آل ثاني.5- الدكتور/ محمد صالح السادة.6- الدكتور/ سيغبريت فرانك.7- الدكتور/ بول غرينفليد.8- الدكتور/ دوجلاس بالمر.9- الدكتور/ سوما بوجوده.
تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.