24 فبراير 2021 م
13 رجب 1442 هــ
English
يُعين السيد/ عيسى محمد المهندي، رئيساً للهيئة العامة للسياحة.
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.