07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يُضاف إلى الجهات الممثلة في اللجنة، الموضحة في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013م المشار إليه أعلاه، ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.