03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
تُنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى (اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير البيئة نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
تختص اللجنة باقتراح ما يلي:1- آليات تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وبصفة خاصة في مشاريع الأمن الغذائي.2- أوجه دعم القطاع الخاص، بما يحقق الأمن الغذائي، والخدمات المتعلقة به.3- تحديد أوجه الدعم الحكومي للقطاع الخاص، للقيام بدوره التنموي.4- وضع الحلول المناسبة لأي تعارض محتمل أو فعلي في المصالح بين برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي وشركة حصاد الغذائية.5- أي موضوعات أخرى، تُكلف بها، في نطاق اختصاصها.
تستصحب اللجنة في عملها الموجهات الواردة في الدستور، ورؤية قطر الوطنية 2030، خاصة ما يلي:1- أن رأس المال مقوم أساسي من مقومات الدولة، يقوم بوظيفة اجتماعية، وأن الملكية الخاصة مصونة.2- أن الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق الرخاء للمواطنين.3- أن الدولة تشجع الاستثمار وتعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له.وذلك كله دون الإخلال بواجب حماية البيئة وتوازنها الطبيعي بما يحقق التنمية المستدامة.
تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
للجنة إنشاء لجان فرعية أو مجموعات عمل من بين أعضائها أو من غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها، ولها أن تكلف خبراء أو بيوت خبرة بإعداد بعض الدراسات، أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عملها.
على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، موافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
تجتمع اللجنة شهرياً، برئيس الوزراء، وذلك لعرض نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها.
ترفع اللجنة تقريراً، كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.