26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
يُشكل مجلس الوزراء على النحو التالى:
1- معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
2- ملغى
3- سعادة الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.
4- سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية
وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، عضواً بمجلس الوزراء ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.
5- سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي
وزيراً للبلدية والبيئة.
6- سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري
وزيراً للتجارة والصناعة.
7- سعادة السيد/ علي شريف العمادي
وزيراً للمالية.
8- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي
وزيراً للثقافة والرياضة.
9- سعادة الدكتورة/ حنان محمد الكواري
وزيراً للصحة العامة.
10- سعادة الدكتور غيث مبارك علي عمران الكواري
وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
11- سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزيراً للاقتصاد والتجارة.
12- سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي
وزيراً للعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
13- سعادة السيد/ يوسف بن محمد العثمان فخرو
وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
14- سعادة السيد/ جاسم بن سيف السليطي
وزيراً للمواصلات والاتصالات.
15- ملغى
16- سعادة الدكتور محمد عبدالواحد علي الحماديسعادة السيد/ سعد بن شريدة الكعبي
وزيراً للتعليم والتعليم العالي.وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.
يُلغى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.
يُعمل بهذا الأمر الأميري من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.