04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يرفع المحافظ إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أنشطة الهيئة ومشروعاتها وأعمالها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة، على أن يتضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به نسخة من تقرير ديوان المحاسبة.
لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من المحافظ تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يُصدر للهيئة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
للهيئة إنشاء أو الموافقة على إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه سائر الأمور المتعلقة به، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته.
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية.
يُصدر الرئيس اللوائح والنظم والقرارات والتعليمات والتعاميم، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والتعليمات والتعاميم المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُلغى القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.