04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. ويصدر بتعيين المجلس وتحديد مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء، قرار أميري.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يكون للمجلس كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية ولائحة إدارة الموارد البشرية ولائحة الجزاءات الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح المنظمة لشؤون الهيئة.5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.6- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.7- الموافقة على مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة.8- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (6) نافذة، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
تكون اجتماعات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو الكفاءة من موظفي الهيئة أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
للمجلس أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة أو خارجها.
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون، وله أن يستعين في عمل هذه اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
تُدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، أو على محاضر مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص، ويوقعها الرئيس وأمين السر.
للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو غيرهم من موظفي الهيئة، في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها.
لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري، بناءً على اقتراح المحافظ، يتولى تحت إشراف المجلس، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح الهيئة ونظمها، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، وله بوجه خاص القيام بما يلي:1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.2- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة.3- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية ولائحة إدارة الموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المنظمة لشؤون الهيئة.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.5- اقتراح الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص التي تصدرها الهيئة.6- اقتراح قواعد وإجراءات التفتيش والإشراف على الأشخاص والجهات المرخص لها من قبل الهيئة.7- اقتراح لائحة الجزاءات الإدارية والمالية التي تطبق عند مخالفة شروط وضوابط منح الترخيص.8- اقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.9- الإشراف المباشر على سير العمل بالهيئة.10- تنفيذ قرارات المجلس أو الرئيس.11- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات ومشروعات وبرامج عمل الهيئة، وعرضه على الرئيس في نهاية كل سنة مالية.12- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.
لا يجوز أن يكون للرئيس، أو نائبه، أو أي من أعضاء المجلس، أو الرئيس التنفيذي، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
يحظر على أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي أو أي من موظفي الهيئة، أثناء توليهم العمل فيها، ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو أي عمل آخر في القطاع الخاص ويكون ذا صلة بعمل الهيئة، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها. ويُستثنى من ذلك أعمال المجالس واللجان التي تشكلها الدولة أو تشرف عليها.
يجب على أعضاء المجلس وموظفي الهيئة ومراقبي الحسابات بها ووكلائها، أو أي شخص يعمل في لجانها أو معها بمقابل أو بدون مقابل، أن يحافظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون الهيئة أو الجهات الخاضعة لإشرافها، والتي تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص عليها القانون أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم.
لا يتحمل رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة، أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو امتناعهم عن القيام بأفعال ارتكبت أو ترتكب بحسن نية أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له.