19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
يكون للهيئة شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.
تتبع الهيئة المحافظ، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وكافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
تَهدِفُ الهيئة إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها، ولها في سبيل تحقيق ذلك بوجه خاص ما يلي:1- تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها.2- تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.3- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته.4- مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها.5- تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.6- مكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.7- دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة.8- إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.