04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.الرئيس: رئيس المجلس.الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي، حسب الأحوال.الأسواق المالية: الأسواق التي يُرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقاً لأحكام هذا القانون.أنشطة الأسواق المالية: الأعمال والخدمات المالية التي تمارسها سوق مالية منظمة أو جهة إيداع أو شركة مقاصة أو شركة خدمات مالية، وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.الأوراق المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والصكوك والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أية أوراق مالية أخرى، بما في ذلك الأوراق المالية غير القطرية، التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة. ويُعتبر في حكم الأوراق المالية المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية الأخرى التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة.التعامل في الأوراق المالية: عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والإقراض والاقتراض، التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بها في السوق، سواءً تمت هذه العمليات مباشرة أم بالوساطة.الخدمات المالية: تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير، وتداول الأوراق المالية لصالح الشخص نفسه، وتقديم خدمات حفظ الأموال (النقود أو الأوراق المالية)، وتقديم المشورة بشأن الأوراق المالية، وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية، وأمانة الاستثمار، والتعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية، وإدارة إصدار الأوراق المالية، وتزويد السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول بالهامش، وغيرها من الأعمال والخدمات والأنشطة التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة.الأنشطة خارج السوق: أية تعاملات في الأوراق المالية أو تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تتم داخل السوق، أو أية تعاملات أخرى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.