23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
يجوز للمصرف أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.كما يجوز له أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال يومياً، عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.ويُقدر المصرف الجزاء المالي المناسب، بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ووفقاً لظروف كل حالة على حدة، وبعد إخطار المؤسسة المالية المخالفة وإنذارها بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل يحدده.
للمصرف أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال على كل مؤسسة مالية ترفض تزويد المصرف أو مفتشيه بالمعلومات أو البيانات التي يطلبونها، أو ترفض تمكينهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات، أو تزودهم بمعلومات مضللة.
مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، يجوز للمصرف أن يوقع الجزاءات المالية التي تحددها اللوائح والقرارات المنظمة للمؤسسات والخدمات والأعمال والأنشطة المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، وفقاً للضوابط والشروط والحدود التي يضعها المجلس.