23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي يفرضها المصرف بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على الجرائم المبينة به.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال، كل من قام بإصدار نقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (5,000,000) خمسة ملايين ريال، كل من مارس أعمال قبول الودائع دون ترخيص بذلك من المصرف.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل رئيس أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو خبير أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة مؤسسة مالية، ارتكب أحد الأفعال الآتية:1- أدرج أو سمح متعمداً بإدراج معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة المالية أو البيانات المقدمة للمصرف، مما ترتب عليه أن أصبح المركز المالي للمؤسسة المالية مغايراً للحقيقة.2- امتنع عن إبلاغ المجلس بأن وضع المؤسسة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها، مع علمه بذلك.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- امتنع عن تداول أو قبول النقد الصادر بموجب أحكام هذا القانون.2- تعامل بالأوراق والمسكوكات النقدية التي صدر قرار بسحبها من التداول.3- زاول الخدمات أو الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، دون الحصول على ترخيص بذلك من المصرف.4- خالف الحظر المنصوص عليه في المادة (78) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال يُحكم بغلق المؤسسة المخالفة.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل رئيس أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو خبير أو أي شخص مكلف بإدارة مؤسسة مالية، أخل بالتزاماته المتعلقة برأس المال وتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها أو متطلبات الملاءة المالية، طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذً له.2- كل من زاول نشاط المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص بذلك من المصرف.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المتعلق بالسرية المصرفية المنصوص عليه في المواد (38)، (145)، (146)، (148) من هذا القانون.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- عرض أو قدم أو روج أو أعلن عن أية خدمة مالية مضللة أو غير صحيحة.2- لم يُضمن نماذج عقود الخدمات المالية البيانات والمعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.3- جمع أو استخدم أو احتفظ بالمعلومات الخاصة بعملاء المؤسسات المالية، لغير الأغراض المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوَّه النقد بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق أو الإضافة عليه.
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من:1- تعامل مع خبير أو استشاري أو وسيط، مع علمه بأنه غير مقيد في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.2- مثَّل مؤسسة مالية غير مرخصة.3- قدّم معلومات يعلم أنها غير صحيحة، وذلك بقصد استصدار ترخيص يتعلق بأي خدمات أو أنشطة أو أعمال منصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.4- امتنع عن تمكين أو عرقل، عمداً، مأموري الضبط القضائي من أداء واجباتهم المنوطة بهم بمقتضى أحكام هذا القانون.5- حجب عن المصرف أو الشخص المعين من قبله، ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المؤسسة المالية، أو زود أياً منهما بأية معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو تخالف الحقيقة.6- امتنع أو تأخر عن تقديم التقارير الدورية وتقارير الملاءة المالية والبيانات والدفاتر والمستندات المتطلبة، بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من زاول أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو توسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين ولم يكن اسمه مقيداً في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
تُضاعف العقوبة في حالة العود. ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كانإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
للمحافظ أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
يكون لموظفي المصرف الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، إثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.