23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
يجوز للمصرف بقرار من، وضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً، أو بناءً على طلب يقدم منها.وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في أي من الحالات التالية:1- إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية لدى استحقاقها.2- إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف.3- إذا تعرضت المؤسسة المالية في دولة المقر لخطر الإفلاس أو الإعسار، حسب تقدير المصرف.
يكون القرار الصادر من المصرف بوضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة للمصرف، مسبباً ومحدد المدة.ويتم إخطار المؤسسة المالية المعنية بالقرار، بتسليم الإخطار في مقرها أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، كما يتم إبلاغه إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري بوزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولية.ويجوز التظلم من قرار وضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة المشار إليه، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون.
يجوز للمصرف أن يتولى مباشرةً أعباء الإدارة المؤقتة أو أن يعين مديراً خارجياً لذلك، ويصدر بتحديد الشروط والضوابط والحقوق والالتزامات التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها قرار من المجلس.
يحل المصرف محل إدارة المؤسسة المالية التي تقرر وضعها تحت الإدارة المؤقتة، وذلك في جميع الصلاحيات الإدارية، وتُجمد صلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العامة فوراً إلى حين انتهاء المدة المحددة في قرار وضع المؤسسة تحت الإدارة المؤقتة.
للمصرف، وبصفته مديراً مؤقتاً للمؤسسة المالية، القيام بما يلي:1- وضع يده على ممتلكاتها وحقوق المساهمين فيها، وله ممارسة كافة سلطات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والملاك الآخرين، وأن يقوم بإجراءات تحصيل الديون والمبالغ المستحقة للمؤسسة، وأن يصون ممتلكاتها وأصولها ويحافظ عليها.2- اتخاذ الإجراءات التي يرى أنها تحقق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق المودعين والمستثمرين والعملاء، وعلى وجه الخصوص ما يلي:أ- تقرير وضع المؤسسة المالية تحت التصفية.ب- دعم المؤسسة المالية وتحويلها لوضع مالي مقبول.ج- عرض ممتلكات وأصول ومصالح وعوائد المؤسسة المالية للبيع.د- بيع أو دمج المؤسسة المالية مع أي مؤسسة مالية أخرى.هـ- دفع وسداد ديون المؤسسة المالية وفقاً لخطة إنقاذ مدروسة.و- العمل على الوصول إلى حلول وتسويات في الأمور المالية وغيرها.
تُعلق صلاحيات مسؤولي وموظفي المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك إلى حين تكليفهم من المصرف بممارسة هذه الصلاحيات، ويجوز للمصرف تكليفهم بممارسة وظائف محددة في المؤسسة المالية.
للمصرف سلطة الإدارة والرقابة على أصول وفروع ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية التي تكون محلاً لأي قرار يصدره بموجب أحكام المادة (176) من هذا القانون.ولا يجوز توقيع الحجز أو إنشاء أي حقوق امتياز على أصول وأموال المؤسسة المالية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة.ويجوز للمصرف التصرف في الأصول والممتلكات المرهونة لدى المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وذلك وفقاً لما تتضمنه عقود الرهن الخاصة بها.
يجوز للمصرف الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ أي إجراء وفقاً لأحكام المادتين (176)، (180) من هذا القانون.
يتولى المصرف حفظ وتأمين أصول ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة، وجميع أصول ودفاتر وسجلات الشركات التابعة لهذه المؤسسة المالية.ويجوز للمصرف التنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية الخارجية بشأن فروع المؤسسة المالية أو الشركات التابعة لها خارج الدولة.
يجوز للمحافظ في نهاية مدة الإدارة المؤقتة، إلغاء ترخيص المؤسسة المالية أو تطبيق أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (180) من هذا القانون.وفي حالة إلغاء ترخيص المؤسسة المالية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، يضع المصرف خطة لتصفية أصولها والتزاماتها، ويقوم بتنفيذها أو الإشراف على تنفيذها.
يجوز للمحافظ عند إلغاء ترخيص أي مؤسسة مالية قابلة للودائع، أو عند وضعها تحت الإدارة المؤقتة، أن يمنع سحب الودائع بجميع أنواعها، أو يضع الشروط والضوابط والحدود التي يراها مناسبة للسحب.
يحدد المصرف القيمة الصافية لممتلكات المؤسسة المالية التي ألغي ترخيصها وفقاً لأحكام المادة (185) من هذا القانون، ويبت المصرف في جميع المطالبات خلال المدة التي يحددها المحافظ.ويجوز للمصرف أن يستبعد أي جزء من ادعاء أو مطالبة أو ضمان أو أفضلية أو امتياز أو أولوية لا يتم إثباتها بالطرق المقررة قانوناً.وللمصرف أن يقوم بإجراء ما يراه مناسباً من تسويات ومخالصات.
يتم تسجيل كل الممتلكات والحقوق الناتجة عن إدارة المصرف المؤقتة للمؤسسة المالية، وتحفظ في حساب خاص لدى المصرف.
فيما عدا الودائع المؤمنة، يكون الترتيب النسبي لسداد المطالبات والعوائد والمصالح عند تصفية المؤسسة المالية القابلة للودائع، والتي وضعت تحت الإدارة المؤقتة بموجب أحكام المادة (176) من هذا القانون، كما يلي:1- أتعاب المدير أو المصفي.2- مستحقات العاملين في المؤسسة المالية فيما عدا الذين يثبت تورطهم في أي أعمال أو أفعال أضرت بحقوق المساهمين والمودعين وسائر العملاء.3- أرصدة الودائع بجميع أنواعها داخل الدولة وخارجها، بشرط ألا ينفذ على فروع المؤسسة المالية تصفية إجبارية خارج الدولة، أو عدم تعارض ذلك مع قوانين التصفية في الدولة المضيفة.4- ودائع المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة.5- الأرصدة الدائنة الأخرى، ويقوم المصرف بوضع التعليمات والإجراءات الخاصة لتصفية الالتزامات الأخرى داخل وخارج الميزانية.6- القروض المساندة.7- حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم وحقوق المصرف.8- حقوق المساهمين.وتسدد مباشرةً الأرصدة المتبقية من الأموال التي تلقتها المؤسسة المالية لتوظيفها لحساب الآخرين، دون التقيد بالترتيب المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك بعد خصم العمولات المستحقة.