23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
يتولى المصرف الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
تُنشأ بالمصرف لجنة تسمى "لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كل من:1- الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.2- المدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.3- مديرو الإدارات المختصة بالمصرف.4- خبراء متخصصين في مجال الأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية، يختارهم المجلس.ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من المجلس.
تختص لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بما يلي:1- دراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك.2- التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة.3- اقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها في هذا الشأن للمجلس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
يكون لكل مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف، أنظمة ولوائح تُعد وفقاً لنظامها الأساسي وتعليمات المصرف، تتضمن ما يلي:1- الهيكل الإداري والتنظيمي.2- اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة وكبار الموظفين.3- إجراءات وسياسات الأعمال والخدمات المالية الخاصة بالنشاط المرخص له.4- السياسات المحاسبية.5- سياسات تحديد وإدارة المخاطر والضوابط المصرفية والمالية والاستثمارية.6- سياسات التدقيق والضبط الداخلي.7- أي سياسات أو إجراءات أخرى يطلبها المصرف.ويجوز للمصرف طلب إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لأي مؤسسة مالية تخضع لرقابته وإشرافه، بالتنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة.
لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، أو أي شركة تابعة لأي منها، أن تفتح فرعاً أو مكتباً أو مقراً أو أن تغلق أي فرع أو مكتب أو مقر، أو تغير شكلها القانوني أو موقعها أو موقع مركزها الرئيسي أو فروعها أو مكاتبها داخل الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف.كما لا يجوز لأي مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف، أو لأي شركة تابعة لها، أن تفتح فرعاً أو مكتباً أو مقراً خارج الدولة أو إغلاقه، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف.
لا يجوز للمؤسسة المالية التوقف، بشكل كامل أو جزئي، أو في أي من فروعها، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف، والذي يجوز له أن يقيد موافقته المشار إليها بأية شروط يراها ضرورية.ويتعين على المؤسسة المالية قبل التوقف عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص، أن تعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن الإعلان البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً.
تلتزم جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف بما يلي:1- الاحتفاظ في كل الأوقات، بمقدار وشكل رأس المال المدفوع، والاحتياطيات التي يحددها المصرف.2- عدم زيادة أو تخفيض رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الدولة، أو استخدام رصيد الاحتياطيات بدون موافقة مسبقة من المصرف.3- الاحتفاظ برصيد احتياطي يُنقل ويُرحل إليه نسبة (10%) على الأقل من صافي الأرباح السنوية حتى يبلغ الاحتياطي نسبة (100%) من مقدار رأس المال المدفوع أو المخصص.ويحدد المصرف طبيعة وشكل ومستوى كفاية رأس المال وتوقيته.ويجوز للمصرف، مع مراعاة أحكام المادة (125) من هذا القانون، إعفاء فروع المؤسسات المالية الأجنبية والوحدات الخارجية من شرط الاحتفاظ برأس المال المشار إليه.
يُصدر المصرف الضوابط والتعليمات الخاصة بالنسب المالية الإشرافية، والمخاطر المصرفية، وتحديد سقوف التعامل مع البنوك والبلدان والعملات الأجنبية، وأي أمور تتعلق بالعمليات الداخلية والخارجية للمؤسسة المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك لأغراض تنظيم أعمالها ومخاطرها والرقابة عليها، ولتسيير السياسة النقدية والائتمانية والاستثمارية، ولتحقيق سلامة أوضاعها المالية، والمحافظة على حقوق المودعين والمساهمين والمستثمرين أصحاب الحقوق الأخرى.
لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف والمسجلة كشركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أن تملك أي من أسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا كان ذلك نتيجة لتسوية مديونية، وفي جميع الأحوال يجب التخلص منها وفقاً للطريقة وخلال المدة التي يحددها المصرف.واستثناءً من ذلك، يجوز للمؤسسة المالية شراء نسبة من أسهمها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.ولا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمنح تسهيلات ائتمانية أو قروض بضمان أسهمها.
يحدد المجلس شروط وضوابط منح التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف والمدرجة في سوق الأوراق المالية، وتشمل تلك الضوابط والشروط من تربطهم بهم شراكة عمل أو قرابة حتى الدرجة الثانية، والأطراف الأخرى ذات العلاقة.ولا يجوز منح مزايا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة أو تسهيلات بضمان أسهمه في المؤسسة المالية التي يكون عضواً في مجلس إدارتها.
يحدد المجلس نسب وشروط تملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، لأسهم المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، ولا يجوز تجاوز تلك النسب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد المصرف بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بذلك.
للمصرف أن يطلب من فروع المؤسسات المالية الأجنبية تقديم الكفالات والضمانات التي يحدد طبيعتها وشروطها، لضمان كفاية رأس المال والسيولة ولتغطية أي خسائر قد تتعرض لها تلك الفروع في الدولة.وفي حالة توقف فرع المؤسسة المالية الأجنبية عن الدفع أو عند تصفيته، أو توقف مركزه الرئيسي عن الدفع أو تصفيته، يكون لدائني الفرع الموجود في قطر امتياز في مواجهة الدائنين الآخرين.
للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية وفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج الدولة، للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى التقيد بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والأعراف المعمول بها، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد مفتشي المصرف بجميع المعلومات التي يطلبونها في المواعيد التي يحددونها، وتمكينهم من الاطلاع على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات التي يطلبونها، ولا يجوز التمسك بسرية المعلومات أمام مفتشي المصرف.
إذا تبين للمصرف مخالفة إحدى المؤسسات المالية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو أن سيولتها أو ملاءتها تعرضت للخطر بما قد يضر بحقوق أصحاب الودائع والمستثمرين أو الدائنين الآخرين أو العملاء، فيجوز للمصرف أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات التالية:1- منع المؤسسة المالية من القيام بعمليات معينة أو وضع قيود على الأعمال التي تمارسها.2- إصدار توجيهات للمؤسسة المالية بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية.3- تولي إدارة المؤسسة المالية لفترة محددة يجوز تمديدها.4- تعيين مجلس إدارة مؤقت من مساهمي المؤسسة المالية، ورئيس تنفيذي أو أكثر على حساب المؤسسة المالية المعنية.5- إيقاف أو إنهاء عمل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين.
للمصرف رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية أو استمراره في العضوية، ورفض تعيين أو تجديد فترة عمل أي من كبار الموظفين أو المفوضين عنه. ويصدر المصرف التعليمات التي تحدد شروط تعيين وصلاحيات وحدود مخصصات كبار موظفي المؤسسة المالية.ويحدد المصرف الشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية.ويجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالية بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة من غير المساهمين.كما يجوز له أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية أي عضو في مجلس إدارتها تخلف عن سداد التزاماته الائتمانية لديها بعد إنذاره قانوناً.وللمصرف أن يصدر التعليمات التي تنظم أعمال مجلس إدارة المؤسسة المالية.
يكون أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين مسؤولين بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب المؤسسة المالية أو تصيب الغير، نتيجة تعمدهم الإضرار بها أو إهمالهم أو تقصيرهم أو إخفائهم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة المالية أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مضللة عنها، سواءً للمساهمين أو للمصرف، وتكون المؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر والأضرار.ويجوز للمصرف أن يقاضى نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية كل من تسبب في تلك الخسائر والأضرار.
على مجلس إدارة المؤسسة المالية وكبار الموظفين ومراقبي الحسابات إخطار الصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي، أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعليمات المصرف.
يكون لكل مؤسسة مالية مراقب حسابات خارجي أو أكثر، ويكون عدد مراقبي الحسابات واختيارهم بموافقة مسبقة من المصرف، فإذا لم تقم المؤسسة المالية بتعيين مراقب حسابات، أو تم تعيينه على وجه مخالف لتعليمات المصرف، يُعين المصرف مراقب حسابات أو أكثر ويحدد أتعابه.ولا يجوز للمؤسسة المالية منح تسهيلات ائتمانية لمراقبي حساباتها.ويجوز للمصرف تعيين مراقبي حسابات إضافيين على حساب المؤسسة المالية متى رأى ذلك مناسباً.وللمصرف إصدار التعليمات اللازمة لتحديد مهام وأسس اختيار مراقب الحسابات الخارجي للمؤسسة المالية.
يجب على مراقب الحسابات الخارجي تزويد الجمعية العامة للمؤسسة المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وبياناً بالتزاماتهم للمؤسسة المالية وطبيعتها ومدى الانتظام في سداد المديونيات.وللمصرف أن يطلب من مراقب الحسابات الخارجي مباشرة تزويده بنسخ من جميع التقارير الخاصة بنتائج تدقيقه على المؤسسة المالية، أو القيام بأي تدقيق خاص يحدده المصرف، وللمصرف الحق في مناقشة مراقبي الحسابات الخارجيين في تقاريرهم بدون الرجوع إلى المؤسسة المالية.
على المؤسسة المالية تقديم ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح للمصرف للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة، مصدقاً عليها من مراقب الحسابات.ويجب على المؤسسة المالية دعوة المصرف لإيفاد من ينوب عنه لحضور اجتماعات الجمعية العامة بصفة مراقب.
على المؤسسة المالية التقيد بتعليمات المصرف بشأن نشر تقرير مدققي الحسابات والميزانية وبيان الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية وتوزيع الأرباح والخسائر، في إحدى الصحف اليومية، مصدقاً عليها من مراقب الحسابات.ويجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالية بتكوين احتياطيات ومخصصات إضافية قبل توزيع الأرباح على المساهمين.كما يجوز للمصرف وضع قيود على توزيع الأرباح السنوية في حالات عدم الالتزام أو الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال أو الملاءة المالية، أو لأي مخاطر أخرى يقدرها المصرف.
على المؤسسة المالية تزويد المصرف بالبيانات التي يرى أنها ضرورية ولازمة لتمكينه من القيام بأعماله، في الوقت وبالطريقة التي يحددها المصرف.
تلتزم المؤسسات المالية بمواعيد العمل التي يحددها المصرف للتعامل مع الجمهور.ويجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية أن يصدر إعلاناً يوقف بموجبه أياً من المؤسسات المالية عن مزاولة أعمالها لفترة يحددها الإعلان.
يجب على كل مؤسسة مالية أن تحتفظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بأعمالها وبالطريقة المناسبة وفي المكان الملائم داخل الدولة، وللمصرف تحديد المدة اللازمة للاحتفاظ بها.ويصدر بتحديد أنواع السجلات التي يتعين على مختلف المؤسسات المالية الاحتفاظ بها، وبياناتها، والقواعد والشروط والضوابط اللازمة للقيد بها، قرار من المصرف.
تبدأ السنة المالية لكل المؤسسات المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المصرف.
لا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمتلك أو تتحد أو تأتلف أو تساهم أو تحول التزاماتها إلى شركة أو مؤسسة مالية أخرى إلا بموافقة مسبقة من المصرف، ووفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.