23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
يُحدد بمرسوم، نظام سعر صرف الريال في سوق الصرف الأجنبي، بالتنسيق بين الوزير والمحافظ.ويعلن المصرف عن أي تغيير أو تعديل في سعر صرف الريال.
للمصرف إدارة وضبط سعر صرف الريال من خلال هامش، أو غيره من الأنظمة، مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى.وعلى المصرف أن يتخذ من التدابير ما يساعده على المحافظة على القيمة الخارجية للريال وفقاً للفقرة السابقة، وللمصرف عدم التقيد بهذه التدابير في حالة حدوث تذبذبات في أسواق الصرف.
يُنشئ المصرف حساباً خاصاً لدعم سعر صرف الريال، ويُستثمر هذا الحساب حسب سياسة المصرف الاستثمارية.