23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
وحدة النقد في الدولة هي الريال.وينقسم الريال إلى (100) مائة درهم.
إصدار النقد امتياز حصري للدولة، ويمارسه المصرف وحده دون غيره، وله في سبيل ذلك ما يلي:1- اتخاذ التدابير اللازمة لطباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية، وما يتصل بذلك من تصاميم للأوراق والمسكوكات النقدية، وقوالب طباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية والاحتفاظ بها في حرز آمن.2- إصدار وإعادة إصدار النقد واسترداده وسحبه من التداول.3- استبدال النقد من المركز الرئيسي للمصرف أو أحد فروعه، ومن خلال البنوك والوكالات والمكاتب التي ينشئها أو يحددها.
يكون النقد الصادر من المصرف أداة وفاء وإبراء لدفع أي مبلغ في الدولة، على ألا يجاوز هذا المبلغ القيمة الإسمية للنقد.
يُحدد المصرف فئات وأشكال وتصاميم الأوراق والمسكوكات النقدية، ويعتمدها الأمير، وتحمل الأوراق النقدية توقيعي الوزير والمحافظ.
يحظر على أي شخص أن يُصدر عملة ورقية أو معدنية أو مسكوكات نقدية، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها على أنها نقد.ويتعين على كل شخص تقع في حوزته عملات ورقية أو معدنية مزيفة أن يقدمها للمصرف فور علمه بتزييفها.
يجوز للمصرف سحب أية أوراق أو مسكوكات نقدية من التداول مقابل استرداد قيمتها الاسمية.ويُنشر قرار السحب في الجريدة الرسمية، ويُعلن في وسائل النشر والإعلام الأخرى التي يحددها المصرف.ويحدد قرار السحب مهلة لاستبدال الأوراق والمسكوكات النقدية المسحوبة، لا تقل عن تسعين يوماً في الأحوال العادية، وخمسة عشر يوماً في الأحوال غير العادية. كما يحدد القرار أية شروط أو إجراءات أخرى تتعلق بعملية السحب.
تفقد الأوراق والمسكوكات النقدية التي لا تقدم للاستبدال قبل انتهاء المهلة المحددة في قرار السحب قوتها القانونية كأداة وفاء وإبراء، ويحظر التعامل بها، ومع ذلك يحق لحاملها الحصول على قيمتها الاسمية من المصرف خلال مدة لا تجاوز (10) عشر سنوات من تاريخ صدور قرار السحب، فإذا انقضت هذه المدة تُرحل القيمة إلى الاحتياطي العام للمصرف.
يُحظر على أي شخص تشويه أو تمزيق أو إتلاف أو تعييب النقد بأي صورة من الصور.ويُصدر المصرف القرارات اللازمة لتنظيم عملية استبدال المسكوكات والأوراق النقدية المشوهة أو الممزقة أو التالفة أو المعيبة.