23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
يكون المصرف مستشاراً وبنكاً ووكيلاً مالياً للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.ولمجلس الوزراء أن يطلب من المصرف إبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية والتنموية.
تضع الوزارة والمصرف آلية للتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وللمصرف التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تحقيق أهدافه.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، يتم التنسيق بين الوزير والمحافظ، قبل بداية كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، حول حجم قروض الحكومة من البنوك القطرية، وخطة الوزارة الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي.
للمصرف قبول ودائع من الدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة أو تديرها. وعليه بصفته قابلاً للودائع، أن يحتفظ بحسابات، وأن يقدم الخدمات المالية أو المصرفية، ويدفع في حدود المبالغ المودعة بموجب أوامر للدفع على هذه الحسابات، ويجوز له أن يدفع عوائد على هذه الحسابات.
للمصرف، وفقاً للشروط والضوابط التي يتفق عليها المحافظ مع الوزير، العمل كوكيل مالي للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في إصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، أو أي خدمات مالية أو مصرفية أخرى.
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة أو تديرها، وجميع المؤسسات المالية، أن تقدم للمصرف، على النماذج التي يُعدها لذلك، المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية والاقتصادية وإحصائيات ميزان المدفوعات ومستويات الأسعار.وللمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً المعلومات والبيانات التي يتم تزويده بها، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الحماية المقررة للسرية المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو تديرها، الاقتراض من المصرف، أياً كان شكل هذا الاقتراض أو أجله أو قيمته.واستثناءً من ذلك، يجوز للمصرف منح الحكومة، بناءً على طلب الوزير، مبلغاً لا تتجاوز نسبته (5%) من متوسط إيرادات موازنة الدولة في السنوات الثلاث الأخيرة، لمدة لا تجاوز أربعة أشهر، ووفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.