21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
يجوز للأمير تنقيح هذا النظام الأساسي بالتعديل أو الحذف أو الإضافة إذا ما رأى أن مصالح الدولة العليا تتطلب مثل هذا التنقيح.
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا النظام الأساسي مما لا يتعارض مع نص من نصوصه يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للقواعد المقررة بهذا النظام الأساسي.
كلما استلزم هذا النظام الأساسي قانونا لتنظيم مسألة معينة ولم يكن مثل هذا القانون قائما بالفعل في تاريخ العمل بهذا النظام، يستمر العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ حتى يصدر القانون اللازم.وتصدر القوانين التي يستلزمها هذا النظام خلال سنتين اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أخرى لصدورها.
يوضع نظام أساسي كامل دائم للدولة يحل محل هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل ويعمل به إثر انتهاء فترة الانتقال.
يستمر العمل بهذا النظام الأساسي المؤقت المعدل حتى تاريخ العمل بالنظام الأساسي الكامل المشار إليه في المادة السابقة من هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل.وباستثناء الأحكام التي ورد بشأنها نص يحدد موعدا خاصا لتطبيقها، يعمل بهذا النظام الأساسي المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينشر في هذه الجريدة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.