07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.
يعين الأمير، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ويقبل إستقالتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بأمر أميري.ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر، وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين إختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل توليهم مناصبهم، أمام الأمير اليمين التالية: «أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وقوانين البلاد، وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة أراضيها».
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته. ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها. ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس.ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.ويتولى مجلس الوزراء، بوجه خاص، الاختصاصات التالية:1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.3- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات وأحكام المحاكم.4- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون.5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.6- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.7- الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة، وسير العمل فيها بوجه عام.8- رسم القواعد العامة الكفيلة بإستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.9- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.10- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.11- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقاً لأحكام القانون.12- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.13- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته.
أ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية الأعضاء، وبموافقة أغلبية الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. ويضع المجلس لائحته الداخلية اللازمة لتنظيم أعماله وسائر الإجراءات الأخرى.ب- تنشأ لمجلس الوزراء سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.
يخلو منصب الوزير في الحالات التالية: أ-عند وفاته.ب- إذا أعفاه الأمير من منصبه أو قبل استقالته. ج- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف.
لا يجوز للوزراء أثناء توليهم مناصبهم، أن يزاولوا أي عمل مهني أو تجاري أو أن يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.ويجب أن يستهدف سلوكهم جميعا أعلاه كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارا كليا. ويمتنع عليهم أن يستغلوا مراكزهم بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة. ويحدد القانون الأفعال التي تقع مع الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، والتي تستوجب مساءلتهم. كما يحدد طريقة هذه المساءلة.
يعين القانون مرتبات رئيس مجس الوزراء والوزراء.وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.